عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٢

عقد الجواهر

باب الحج عن الغير

الهالك إلا إن اتفق ورثته مع ورثة الأجير على أن يخرج بها وارث صاحبها من حيث مات الأجير (1).

ومن أخذ حجة ولم يشترط في سنته فحول نواه في بعض الطريق أن يحج لنفسه وحج من قابل من ذلك الموضع جاز، وقيل: عليه أن يرجع إلى بلد صاحبها. وإن شرط عليه في سنته رد ما أخذ لأنه خالف، ومن لم يشترط عليه في سنته، أو مدة فحيث حج

فله وعليه الحج، إلا إن تفاسخوا برضاهم. والله أعلم

(1) هذه المسألة مروية عن الشيخ أبي الحسن البسيوي رحمه الله.

انظر: المصنف 85/ 8

•

- 112 -