عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١١

عقد الجواهر

باب الحج عن الغير

وكذا إن شغل عن الذهاب إلى الحج بسبب ما فليعطها من يتمها من الموضع وجاز ذلك. ومن أخذ حجة فلا يعطها غيره بأجرة

وإن فعل فعليه الأجرة وإعادة الحج وله ثواب أجيره.

وإن أذن له الوارث، أو الوصي، أو أتم له فعله جاز، وإن

أخذها على أن يستأجر لها فاستأجر بأقل مما أخذ وأعان الأجير بشيء ككراء أو زاد فالفضل له، وإن لم يعنه فالفضل في سبيل الله لا له، ولا للأجير ولا للوارث، واستظهر القطب أنه

للوارث (1).

ومن

(2)

أخذ حجة بضمان وترك بعضها عند الوارث ثم هلك في الطريق فلورثته الخيار، إن شاءوا أتموها من حيث مات ويخرجوا بها منه ولهم ما بقي عند الوارث، أو الوصي، وإن شاعوا ردوا ما أخذ موروثهم من مال، فتخرج الحجة من بلد

(1) انظر: شرح النيل 27/ 4

(2) المراد من قوله: "ومن أخذ حجة "بضمان أي أن يقول الحاج المستأجر قد أخذت هذه الحجة على أن أحج بها إلى بيت الله الحرام واقفا بها في مواقيت الحج

بكذا وكذا ريالا مضمونة إن نقصت فعلي وإن زادت فلي. وعكس الضمان البلاغ أو الأمانة وهي أن يقول صاحبها: قد أخذت هذه الحجة على أن أحج بها أمانة على أنني فيها أمين، فإن زادت فلكم وإن نقصت

فعليكم. وهناك وجه ثالث في إخراج الحجة عن الميت وهو أن يستأجر لها من يحج بها.

-111 -