عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

عقد الجواهر

باب المواقيت المكانية

باب المواقيت المكانية (1)

شرط الإحرام المكان والزمان، فالمكان هو: المواقيت المسنونة

لأهل كل ناحية.

(1) المواقيت جمع ميقات وهو لغة الحد.

قال ابن منظور: الميقات: الوقت المضروب للفعل والموضع. يقال: هذا

ميقات أهل الشام، للموضع الذي يحرمون منه.

•

وقال في موضع آخر: الميقات مصدر الوقت، والآخرة: ميقات الخلق.

ومواضع الإحرام: مواقيت الحاج، والهلال: ميقات الشهر.

والمواقيت في الاصطلاح: أماكن العبادة وزمانها.

والحج له ميقاتان:

الأهلة

أ - ميقات زماني: وقد أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله: " يسألونك عن قل هي مواقيت للناس والحج " البقرة 189 وقوله تعالى: " الحج أشهر معلومات " البقرة 197

وللعلماء في تعيين أشهر الحج ومواقيته الزمانية كلام طويل وخلاف مشهور سنتطرق إليه عند تعليقنا على " باب المواقيت الزمانية" إن شاء الله تعالى.

ب - ميقات مكاني: وهو على ثلاثة أوجه:

أولاً: ميقات من كان مقيماً بمكة: سواء كان مكياً أي من أهل مكة أم كان أفاقياً أي من أهل الآفاق) خارج مكة (وهذا ميقاته يختلف بحسب إحرامه إن

كان للحج أو للعمرة على النحو التالي:

-101 -