الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥١عقد الجواهر
باب المواقيت المكانية
-
ميقاته في الحج: من الحرم (نفس مكة (وله أن يحرم من داره إن كانت في
الحرم والأفضل أن يحرم من! المسجد الحرام.
2 - ميقاته في العمرة: من الحل) التنعيم أو الجعرانة أو الحديبية) وفضل الإمام الثميني الإحرام من الحديبيبة للمعتمر، وأفضلها عند الشافعية والمالكية الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية، وأفضلها عند الحنفية والحنابلة: التنعيم ثم الجعرانة ثم الحديبية وإنما كان هذا الاختلاف في ميقات الحاج والمعتمر المقيم بمكة وذلك حتى يتحقق وقوع السفر.
فبالنسبة للحج: فإن أداء الحج يكون في عرفة وهي في الحل، وحتى يتحقق
الجمع بين الحل والحرم في الإحرام فإنه يحرم للحج. من داخل الحرم. أما العمرة: فأدائها يكون في الحرم، ويكون الإحرام لها من الحل، ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم إذ هو شرط في كل إحرام.
ثانيا: ميقات أهل الحل: وهم من كانت منازلهم داخل المواقيت أي بين الحرم والميقات كأهل جدة وبستان عامر وغيرهم، فهؤلاء إحرامهم من أماكنهم لا فرق بين حاجهم ومعتمرهم، وقال مجاهد: يحرمون من مكة، جعل من كان داخل الميقات كأهل مكة.
الخمسة
ثالثا: ميقات أهل الآفاق: وهم من كانت منازلهم خارج المواقيت | (ذو الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، يلملم، ذات عرق)، فهؤلاء إحرامهم من المواقيت، وهل الأفضل الإحرام من الميقات أم من بلد الحاج؟ رجح الجمهور الأول ومال أبو حنيفة إلى الثاني، ولكل دليله وتفصيل ذلك سيأتي إن
شاء الله آخر الباب
•
انظر: شرح النيل 43/ 4
- 151 -