الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٥عقد الجواهر
باب المواقيت المكانية
قال ابن محبوب: تقوم الحجة في شأن الميقات بقول أعرابي جاف لا يؤخذ بقوله يعني ما لم يعرف كذبه في نفس الميقات (1). وقيل: لا تقوم إلا بأهل الأمانة.
والمواقيت هي: ذو الحليفة (2) لأهل المدينة. والجحفة (3) لأهل
(1) لم يشترط ابن محبوب رحمه الله العدالة في الرجل، لأنه أمر ضروري كالقبلة إذا دلك عليها أعرابي وجب عليك أتباعه.
وعن الإمام العلامة الرباني السيد الرئيس جاعد بن خميس الخروصي رحمه الله جواب هذا نصه: قلت له فإن أتى الميقات رجل يريد الحج أو العمرة وكان لا يعرفه فقال له قائل: هذا هو الميقات لإحرامك الذي لا يسعك أن تجاوزه إلا محرما. أيكون ذلك حجة له وعليه؟
قال: هكذا قيل أنه حجة عليه وذلك لعلة إذا فقه عنه العبارة وعند ذلك لا يسعه أن يجاوزه بعد قيام الحجة عليه إلا محرما. أهـ.
انظر: بيان الشرع 67/ 22
: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه، للإمام العلامة الرباني جاعد.
خميس الخروصي) الكتاب مخطوط مصور وصفحاته غير مرقمة). (2) ذو الحليفة: الآن (أبيار علي): وهو ميقات أهل المدينة ومن مر
ويسمى
بها من غيرهم، وأكثر أهل عمان اليوم يحرمون منه لأنهم يقصدون المدينة أولا للزيارة ومنها يتوجهون إلى مكة. وهو أبعد المواقيت عن مكة بينه وبينها 450
كيلو متر. (3) الجحفة: موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 187 كلم، وهي الآن خراب، ويحرم الناس اليوم من " رابغ " وهي قبلها بقليل بينها وبين مكة
-100 -