عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

عقد الجواهر

قال القطب

(1)

: وصححه بعض العلماء.

باب المواقيت المكانية

في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي

الله

عنهما

قال: " لما

فتح هذان المصران (الكوفة والبصرة (أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن

رسول الله لا محل لأهل نجد قرنا وهو جور على طريقنا وإنا إن أردنا قرنا

حد

شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق ". وجمع الإمام السالمي رحمه الله بين القولين في شرحه على المسند بأن عمر بن

الخطاب

رضي

الله.

عنه لم يبلغه الخبر عن توقيت الرسول وأن عرق لأهل العراق فاجتهد رأيه فأصاب ووافق السنة وهذا من عاداته في موافقاته.

قال: ولا ينافي ذلك أن العراق لم يفتح إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لأنه علم أنه سيفتح فوقت لأهله ذلك كما وقت لأهل الشام الجحفة قبل

فتحها. أهـ

انظر: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب كتاب الحج باب 2 في المواقيت والحرم

حديث رقم 396 ص 101

: شرح صحيح مسلم للنووي كتاب الحج باب 2 مواقيت الحج والعمرة حديث رقم 18 (1183) ج 8 ص 336

: سنن أبي داوود، كتاب المناسك، باب المواقيت، حديث رقم 1739 ج 2 ص

354 ط 1 1389 - 1969 بدون دار نشر.

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 689/ 2

: فتح الباري شرح صحيح البخاري 308/ 3

نور

الدين

: شرح الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع من حبيب الفراهيدي للعلامة: السالمي كتاب الحج الباب 2 في المواقيت في الإحرام 2/ 159 ط 2 المطابع العالمية روي

سلطنة عمان

(1) شرح النيل: 40/ 4

-108 -