عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

عقد الجواهر

باب المواقيت المكانية

وفي الأثر: لا دم عليه في قول من لا يرى عليه إحراما إذا لمـ

يقصد حجا أو عمرة.

قال النووي في شرح مسلم: 140/ 9:

" هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكا، سواء كان دخوله لحاجة تتكرر كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم، أم لم تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهما، سواء كان آمنا أم خائفا وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفتي أصحابه " أهـ.

ددين

والحديث رواه أيضا الإمام الربيع في مسنده وكان رحمه الله المتش من حتى قال: على من دخلها بغير إحرام دم يهرقه إلا الحطابين والنقالين وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا من مكة.

وبخلاف ذلك ذهب الإمام السالمي رحمه الله فقال في شرح الجامع 190/ 2: وأنت خبير بأن العمرة لا يجب تكرارها إجماعا فلو قلنا بوجوب الإحرام علي كل من دخل مكة لوجب القول بوجوب تكررها مرارا عديدة ولم يقل بذلك أحد، وإنما اختلفوا في وجوبها مرة واحدة فقط، وبهذا يظهر لك أن الأمر بالإحرام لمن لم يرد أحد النسكين إنما هو على غير الوجوب فلا معنى لإلزامه الدم. أهـ

انظر: المغني في فقه الحج والعمرة ص 180

: شرح صحيح مسلم للنووي 140/ 9 كتاب الحج باب: جواز دخول مكـ

إحرام.

: شرح الجامع الصحيح للإمام السالمي 2/ 190 كتاب الحج باب: ما جاء في دخول

مكة بغير إحرام وفي قتل الجاني فيها

-178 -