عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

عقد الجواهر

باب المواقيت المكانية

ومن جاوز ميقاتا من المواقيت ولم يحرم لزمه الرجوع والإحام من الميقات ذاكرا، أو ناسيا، عالما أو جاهلا. وإذا رجع وأحرم من الميقات فلا دم عليه، وقيل: عليه دم. وإن خاف فوت الحج أو منعه مانع من الرجوع فليحرم حيث ذكر في الحرم ولو في

مكة، أو قبل الحرم ولزمه دم.

قال القطب (1): هذا مذهبنا، ومذهب الشافعي

قال (2)

جاهلا

•

: وقال مالك: لا يسقط عنه الدم ولو رجع إلا إذا جاوزه

وإذا أحرم بعد ما جاوز الميقات ورجع إليه محرما لم يسقط

رجوعه هذا عنه الدم، لأنه قد أحرم بعد ما جاوزه فيما يظهر

قال القطب (3): وبه صرح مالك والشافعي

•

ونسب

قال (4): وظاهر كلام أبي اسحق الحضرمي أنه يسقط عنه (°) ، لبعض أصحابنا: أن من أحرم بعد أن تعداه لا شيء عليه إن

رجع إليه وأعاد الإحرام، وهو قول الشافعي، وإن لم يرجع

(1) شرح النيل: 44/ 4

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر السابق.

(4) المصدر السابق.

•

(5) انظر: مختصر الخصال للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي ص

132، 1404 - 1984 طبع وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان.

-198 -