الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٥عقد الجواهر
باب المواقيت المكانية
قال القطب (1): وفي " التاج ": من أحرم ولم يلب حتى جاوز ميقاته فليرجع وليلب منه. وجاز الإحرام من أول ميقات ممل يلي بلده، أو من آخره مما يلي الحرم. والله أعلم.
(1) شرح النيل 47/ 4
-180 -
١٧٥ / ٨٨٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.