عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

عقد الجواهر

باب المواقيت المكانية

قال القطب (1): وفي " التاج ": من أحرم ولم يلب حتى جاوز ميقاته فليرجع وليلب منه. وجاز الإحرام من أول ميقات ممل يلي بلده، أو من آخره مما يلي الحرم. والله أعلم.

(1) شرح النيل 47/ 4

-180 -