الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٧عقد الجواهر
باب كيفية الإحرام
ويلبس نعلين (1) إن شاء، ولا يلبس مخيطين دخل في خياطتهما وإن لم يدخل في خياطة الثوب فلا بأس (2). ولا يضر الإحرام بثياب لبست وإن كانت دنسة، وكانت على جسده حتى أحرم بها لا بثياب متنجسة إلا إن أحرم بلا صلاة عند مجيز ذلك، وهو جابر بن زيد وغيره.
وليركع ركعتين إن لم يحضر وقت مكتوبة مفروضة أو مسنونة وجاز الإحرام بعد المكتوبة إن حضرت، ويجوز الإحرام بعد أكثر من ركعتين كأربع وثمان وست وغير ذلك.
واختار بعض خصوص ركعتين للإحرام ولو حضرت المكتوبة أو المسنونة، وبعد السنة كركعتي المغرب والوتر وصلاة الخسوف وغير ذلك. وإن بلغ الميقات في وقت لا يصلى فيه انتظر، وإن خاف أحرم ومضى بلا صلاة، ويعقد بعد الصلاة نية الإحرام بحج ويقول عقب التسليم وعقب سجود السهو إن سجده: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك بحج تمامه وبلاغه عليك يا الله (3).
(1) النعل: هي الوطية في اصطلاح العمانيين.
(2) مثال المخيط الذي يدخل الإنسان في خياطته: القميص أو الدشداشة ومثال المخيط الذي لا يدخل الإنسان في خياطته: الإزار.
(3) روى الإمام الربيع بن حبيب في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: إن تلبية رسول الله " لبيك اللهم لبيك، لا
- 187 -