عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

عقد الجواهر

باب كيفية الإحرام

قال القطب رحمه الله (1): والحاصل أنه يجوز الإحرام بلا صلاة مطلقاً، وأما الصلاة بالجنابة بلا تيمم أو بتيمم مع القدرة على الماء فلا يصح، لأن الصلاة بالقرآن ولا يقرأ بجنابة. ومن لم يطق الغسل، أو لم يجد الماء فليتيمم للاغتسال والوضوء والاستنجاء، أو للوضوء والاستنجاء إن أراد الصلاة، وإن اقتصر على الوضوء فقد أخذ بحظه من الإساءة وأجزأه، وإن لم يجد الماء تيمم. وليلبس ثوبين جديدين، أو مغسولين لم يلبسا بعد غسلهما (2) وكيفية لباسهما أن يبسطهما، ثم يلتحف بهما جميعاً ولا يلبس أحدهما ثم يلتحف عليه بالآخر، لأن ذلك يشبه الاحترام به، وإن لبس إزاراً وهو ما كان من الحقو (3) إلى أسفل، ورداء وهو ما عمّ البدن كله، فوقه جاز، وجاز ثوب واحد ساتر للعورة وتجوز المغالاة في ثياب الإحرام ويحذر الإعجاب والتكبر وينبغي الإحرام في ثوبين، وإدخال ثوبين في نحو جراب لطواف الحج والعمرة والوقوف، احتياطاً أن يكون ذلك بثياب طاهرة

(1) شرح النيل 50/ 4

(2) والأولى أن يكون الثوبان أبيضين، لحديث ابن عباس: " البسوا البياض فإنها

خير ثيابكم ". رواه الشافعي وأصحاب السنن إلا النسائي. (3) الحقو: الخاصرة ثم سمي الإزار حقواً لأنه يشد على الحقو انظر: لسان العرب 190/ 14 باب " حقا "

-1 AT -