الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٩عقد الجواهر
لسانه:
باب كيفية الإحرام
وإن أحرم بعمرة وحدها، قال بقلبه ولسانه، لا بقلبه فقط أو بعمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله. وإن قرن الحج والعمرة قال: بحجة وعمرة تمامهما وبلاغهما عليك يا الله يقول ذلك: ثلاث مرات، وهذا أفضل، ويجزيء مرة أو مرتان في مجلسه ذلك، ثم يقوم، ويجوز غير تلك الألفاظ مما هو فـ معناها: مثل حنانيك بدل لبيك، والزيادة على ذلك مثل لبيـ
وسعديك
وإن كان الوقت وقت صلاة مكتوبة فإنه يحرم بعدها مباشرة.
- النية والتلبية:
18
ك
لا يصح الإحرام إلا بالنية لأن النية عليها مدار الأعمال، لقوله عليه الصلاة والسلام:" نية المؤمن خير من عمله " وقوله:" إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى " رواهما الربيع في مسنده باب النية
ثم بعد ذلك يشرع في التلبية ويجهر بها كما أنه يستحضرها في قلبه، ويعين النسك الذي أحرم به هل هو عمرة (تمتع) أو حج (إفراد) أو حج وعمرة (قرآن)، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " خرجنا مع رسول الله الله فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا ن أهل بحج " متفق عليه.
من
وإن أحرم عن غيره بين ذلك بأن يذكر اسم المنوب عنه.
انظر: فقه السنة 576/ 1
: المغني في فقه الحج والعمرة 74
- 189 -