الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٠عقد الجواهر
باب كيفية الإحرام
قال القطب رحمه الله (1): ولكن الأفضل ما ذكر لأنه تلبية النبـ
، وقيل: لا يجوز غيرها
•
قال: وأجاز أبو حنيفة بدل التلبية التسبيح والتهليل وسائر الأذكار مما هو في معناها (2). وقيل: والراكب لا يبدأ الإحرام والتلبية
حتى يركب ويأخذ في السير
(1) شرح النيل 54/ 4
(2) حكم التلبية:
اختلف العلماء في حكم التلبية في الإحرام فمن قائل أنها ركن إذا تركها الإنسان فلا حج له. وذهب آخرون إلى أنها واجبة يجب بتركها دم وقال البعض أنها سنة لا يجب بتركها شيء وتفصيل ذلك فيما يلي:
القول الأول: أنها ركن في الإحرام لا حج لتاركها.
قال بذلك الإباضية وأبو حنيفة والثوري والظاهرية، وقالوا: أن الإحرام لا ينعقد بدونها فهي كالتكبير للصلاة، وهو قول عطاء وابن ع
وعكرمة.
قال أبو سعيد: بيان الشرع: 119/ 22
وطاوس
لا ينعقد الإحرام بحج ولا بعمرة إلا بتلبية مع عقد النية ولا أعلم من أقوال أصحابنا أنه يقع الإحرام بغير تلبية، من تكبير ولا تسـ ولا تمليل. وأن بيع الإحرام هو التلبية، وهو الإهلال كما أن الإحرام في الصلاة هو التكبير، ولا يثبت بغير التكبير عند وجود معرفة التلبية والقدرة عليها والاعتماد لمخالفتها. وقال: ولو جهل جاهل ذلك فقصد إلى عقد الإحرام بشيء من ذكر الله وجعله
-19.-