عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

عقد الجواهر

باب كيفية الإحرام

وعللوا ما ذهبوا إليه بأن التلبية من شعائر الحج فلا يقطع إلا بالشروع في الإحلال وأوله رمي الجمرة.

ودليلهم ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس عن الفضل قال:" أفضت مع النبي في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة ".

قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله: حتى رمى جمرة العقبة، أي: حتى أتم رميها.

انظر: شرح النيل 189/ 4

: فقه الإمام جابر بن زيد 332: نيل الأوطار 55/ 5

: شرح صحيح مسلم 29/ 9 - 33: فتح الباري 425/ 3

: المغني والشرح الكبير 451/ 3

: بداية المجتهد لابن رشد 578/ 1

: المغني في فقه الحج والعمرة 89: الذخيرة للقرافي 233/ 3

: المحلي لابن حزم '

136/ 7 - 139

: قواعد الإسلام للجيطالي 138/ 2

: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 443/ 1

: سبل السلام 433/ 2

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي 313

- 209 -