الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥عقد الجواهر
تعريف الحج
وأجمعوا على أن الحج لا يتكرر وجوبه إلا لعارض، كنذر (1).
قال ابن عباس رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"
کل
إن الله كتب عليكم الحج " فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كـ
عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، الحج مرة فما زاد
•
(Y) "
وفي رواية زيادة بعد قوله: لوجبت " ولو
فهو تطوع وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم (3).
: فقه السنة لسيد سابق 549/ 1 دار الكتاب العربي، بيروت.
: الحج والعمرة لمحي الدين مستو 16 دار ابن كثير بيروت ط 1 1411 هـ ـ 1990 م.
(1) الحج واجب مرة واحدة في العمر لا أكثر إلا لعارض والدليل عليه حديث أبي هريرة السابق عن خطيبته ميل اللي في الناس وأمرهم بالحج، وحديث ابن عباس بمعناه وفيه أيضا: " من زاد فهو تطوع " ويؤكده أن الأمر لا يقتضي التكرار. وأما حديث ابن حبان والبيهقي الآمر بالحج في كل خمسة أعوام فمحمول على الندب لا الوجوب. وقد يجب الحج أكثر من مرة لعارض: كنذر بأن يقول: الله على حجة، لأن أسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصودة، وكذلك يجب في
النذر من
حالة القضاء عند إفساد الحج.
وقد يحرم الحج كالحج بمال حرام، وقد يكره كالحج بلا إذن ممن يجب استئذانه كأحد الأبوين إن كان به حاجة إليه. وكالدائن الغريم لمدين لا مال له يقضي به
والله أعلم.
(2) أخرجه أحمد والنسائي بمعناه
(3) أخرجه ابن ماجه من طريق أنس بن مالك رضي ا
- YO-
عنه،
الله ورجاله ثقات.