عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦

عقد الجواهر

تعريف الحج

قال الصنعاني (1): والحديث دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة

واحدة في العمر على كل مكلف مستطيع.

وفرض الحج في عام تسع. والجمهور على أنه فرض عام ست. وقيل: قبل الهجرة، وهو شاذ. وقيل عام عشر (2) والله أعلم.

(1) سبل السلام للصنعاني 381/ 2 دار الكتاب العربي / بيروت ط 14147

هـ

1994 م.

(2) اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، والجمهور أنها سنة ست و به جزم الرافعي في كتاب السير، وصححه ابن الرفعة، وقيل: سنة خمس حكاه الواقدي محتجا بقصة همام بن ثعلبة، وقيل: سنة تسع حكاه النووي في الروضة، وحكاه الماوردي في الأحكام السلطانية وصححه القاضي عياض وقيل: فرض قبل الهجرة حكاه ابن الأثير في النهاية وهو بعيد، لأن سائر

العبادات شرعت بعد الهجرة إلا الصلاة، وقيل فرض سنة عشر.

ورجح القطب رحمه الله فرضيته عام تسع.

- 26 -