الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦عقد الجواهر
باب أنواع الحج
وقال آخرون: يلزم القارن طوافان وسعيان وحكي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، وبه قال الشـ عبي والنخعي وأبو حنيفة، والخلاف في
المذهب. أ هـ.
أدلة أصحاب هذا المذهب:
1 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد " رواه أحمد وابن ماجه.
وفي لفظ آخر: " من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعاً ". رواه الترمذي.
-2
عن عائشة قالت: " ..... وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فلهم طافوا لهما طوافاً واحداً " رواه الربيع والشيخان.
•
- عن مجاهد عن عائشة: أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله: " يجيزيل عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك ". رواه
يوم
النفر
مسلم - عن طاووس عن عائشة: أنها أهلت بالعمرة فقدمت و لم تطف بالبيت حين حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي.: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى ا فاعتمرت بعد الحج " رواه مسلم وأحمد ه – عن جابر: أن النبي الا الله قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافاً واحداً " رواه الترمذي.
يم
روي ليث عن طاووس وعطاء ومجاهد عن جابر وابن عمر وابن عباس أن رسول الله لم يطف بالبيت هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم إلا طوافاً واحداً "
- 256 -