عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

عقد الجواهر

باب أنواع الحج

وقال آخرون: يلزم القارن طوافان وسعيان وحكي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، وبه قال الشـ عبي والنخعي وأبو حنيفة، والخلاف في

المذهب. أ هـ.

أدلة أصحاب هذا المذهب:

1 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد " رواه أحمد وابن ماجه.

وفي لفظ آخر: " من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعاً ". رواه الترمذي.

-2

عن عائشة قالت: " ..... وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فلهم طافوا لهما طوافاً واحداً " رواه الربيع والشيخان.

•

- عن مجاهد عن عائشة: أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله: " يجيزيل عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك ". رواه

يوم

النفر

مسلم - عن طاووس عن عائشة: أنها أهلت بالعمرة فقدمت و لم تطف بالبيت حين حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي.: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى ا فاعتمرت بعد الحج " رواه مسلم وأحمد ه – عن جابر: أن النبي الا الله قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافاً واحداً " رواه الترمذي.

يم

روي ليث عن طاووس وعطاء ومجاهد عن جابر وابن عمر وابن عباس أن رسول الله لم يطف بالبيت هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم إلا طوافاً واحداً "

- 256 -