الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧عقد الجواهر
باب أنواع الحج
رواه الأثرم وابن ماجه
7 - عن سلمة قال: حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب محمد الله للحج والعمرة إلا طوافاً واحداً ".
- عن سليمان اليشكري: أن جابر بن عبد الله قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعاً لطفت لهما طوافاً واحداً ولكنت مهدياً ـــ يعني سوق الهدي قبل
الإحرام ".
- أن القارن ناسك يكفيه حلق واحد ورمي واحد فكفاه طواف واحد وسعي
واحد كالمفرد.
10 - أن الحج والعمرة عبادتان من جنس واحد فإذا اجتمعا دخل ت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين.
•
المذهب الثاني: يلزم القارن طوافان وسعيان: وهو مذهب لبعض أصحابنا كمحبوب بن الرحيل وأبي سعيد، وهو مروي عن ابن مسعود وإحدى الروايتين عن علي بن أبي طالب، وهو قول مجاهد وجابر بن زيد وشريح القاضي والشعبي ومحمد بن علي بن الحسين وإبراهيم النخعي وحملد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وعبد الرحمن بن الأسود والحسن بن صالح وأبي حنيفة وسفيان وأصحاب الرأي والأوزاعي وهو رواية عن أحمد.
قال في بيان الشرع: 160/ 23
واختلف أصحابنا في القارن بالحج والعمرة:
فقال بعضهم: عليه طوافان وسعيان.
وقال بعضهم: يجزيه لحجته وعمرته طواف واحد وسعي واحد
وعن أبي سفيان رحمه الله: أن القارن بالحج والعمرة يطوف بالبيت ويسعى بين
- YOV -