الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠عقد الجواهر
باب أنواع الحج
وإذا بنى على القول الأول فله أن يطوف ويسعى للعمرة ولا يحلق، ويبقى محرماً بعد ذلك حتى يحج، وله أن يؤخر إلى ما
بعد الوقوف، فيطوف ويسعى للحج، ثم يطوف ويسعى للعمرة
مالك عن الزهري، وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أم المؤمنين عن كل من قرن من الصحابة مع رسول الله الله بهذه النطائح المترديات؟ وهذا لمن تأمله إجماع صحيح من جميع الصحابة رضي بحضرة رسول الله لا يكدح فيه ما جاء بعده لو جاء، فكيف وكله باطل مُطَّرَح؟. ا هـ.
الله
عنهم
المذهب الثالث: يلزم القارن طوافان وسعي واحد: هذا المذهب نسبه ابن حزم إلى عطاء بن أبي رباح وأورد فيه رواية عن جهم بن واقد الأنصاري قال: سألت عطاء بن أبي رباح فقلت: قرنت الحج والعمرة؟
فقال: " تطوف طوافين بالبيت ويجزئك سعي واحد بين الصفا والمروة ". قال أبو محمد: أما قول عطاء هذا فإنه كان لا يرى السعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج فلذلك أجزأه عنده سعي واحد بينهما، لأنه للحج وحده. أ هـ.
انظر: بيان الشرع 160/ 23
:
منهج الطالبين 190/ 7
: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع 269/ 2
: شرح النيل 67/ 4
: شرح صحيح مسلم للنووي 393/ 8
: نيل الأوطار 157/ 5
: زاد المعاد 175/ 2
: المغني والشرح الكبير 494/ 3
: المحلي 176/ 7
- 260 -