الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢عقد الجواهر
- عن ابن عباس قال: "الحج والعمرة واجبتان
11
باب العمرة
9 - عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد
الله يقول: " ليس مسلم إلا عليه حجة
وعمرة من استطاع إليه سبيلا ".
10 - عن ابن سيرين عن زيد بن ثابت قال فيمن يعتمر قبل أن يحج: نسكان
الله عليك لا يضرك بأيهما بدأت.
11 - عن ابن مسعود قال: أمرتم بإقامة الصلاة والعمرة إلى البيت. 12 - عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: " يا أيها الناس كتبت عليكـ
العمرة ".
والروايات الخمس الأخيرة ذكرها ابن حزم في المحلى موصولة بأسانيدها وأردفها بكثير من الروايات الصحيحة عن التابعين كما أنه حقق المسألة تحقيقا علميا ورد على أدلة المخالفين في كلام يطول شرحه في هذا المقام ومن أراده فعليه بالمحلي. 13 - ومما يؤيد القول بوجوب العمرة إجماع الصحابة على ذلك ولم يعرف لهم مخالف منهم إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه.
ومن كلام أصحابنا في حكم العمرة ما ذكره مرتب بيان الشرع:
قال أبو بكر: المصنف: 183/ 8 قال الله عز وجل: " .. وأتموا الحج والعمرة الله " وهذه الآية دليل على وجوب العمرة لأنه أمرنا بإتمامها كما أمرنا بإتمام الحج. أ هـ
والقول بوجوب العمرة ليس قولا واحدا عند أصحابنا ولا هو بإجماع منهم غير أنه قول جمهورهم وإلا ففي المسألة أقوال ذكرها الشيخ الشقصي في المنهج
فقال: 152/ 7 وكان بعض أصحابنا يقول: إنها فريضة، وبعض يقول: إنها سنة، وبعض
-32 -