عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣

عقد الجواهر

باب العمرة

يقول: إن العمرة ليست بواجبة، ومعنى قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة الله " ذلك لمن دخل فيها، وما لم يدخل في العمرة فليست بواجبة عليه. أ هـ.

القول الثاني: العمرة | رة ليست واجبة (سنة أو تطوع):

وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور والنخعي وأصحاب الرأي والشافعي في القديم. واختاره الصنعاني والشوكاني وهو قول لبعض أصحابنا.

أدلتهم:

وإليك ما استدل به هؤلاء وردود العلماء على أدلتهم:

1 - عن الحجاج بن أرطاة عن ابن المنكدر عن جابر قال: سئل رسول الله عن العمرة أفريضة هي؟ قال: لا وإن تعتمر خير لك. رواه أحمد

والترمذي والبيهقي وابن أبي شيبة.

واعترض: بأن في إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ساقط لا يحتج به. 2 - عن أبي صالح ماهان الحنفي عن النبي الله أنه قال: " الحج جهاد والعمرة تطوع " رواه الشافعي ورواه البيهقي من طريق عبد الباقي بن قانع عن ابن عباس، ورواه ابن ماجه من طريق عبد الباقي بن قانع أيضا عن طلحة بن عبيد

الله.

واعترض: بأن حديث أبي صالح ماهان مرسل، وماهان هذا ضعيف، وأما حديث ابن عباس فمن طريق عبد الباقي بن قانع وهو متروك كذاب، وحديث الله من نفس الطريق فلا يعتد بهذا الحديث بن عبيد

طلحة

عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: " قلت: يا رسول الله العمرة فريضة كالحج؟ قال: لا وإن تعتمر خير

-~-