عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٨

عقد الجواهر

باب منع المحرم من الصيد

باب منع المحرم من الصيد

منع المحرم والمحل من صيد الحرم ولو من ماء مطر أو عين أو غيره تولّد منه الحيوان. ومُنع من اصطياد في برّ ومن أكل صيد البر ولو صاده محل ولو من الحل أيضاً

قال القطب (1): وإنما مُنع المحرم من اصطياد البر

(2) لما فيه من

الفخر، بخلاف صيد البحر (3) فلا فخر فيه (4). ويحل صيد ماء

(0)

مجتمع ولو في الحرم وإن أكل من قتيل غيره لزمته قيمة ما أكل لفقراء مكة ورخص في غيرها، وإن قتل الصيد بنفسه وأكل منه لزمه قيمة ما أكل

(1) شرح النيل 101/ 4

(2) الصيد البري: هو ما يكون توالده وتناسله في البر وان كان يعيش في الماء. (3) الصيد البحري: هو ما يكون توالده وتناسله في البحر وان كان يعيش

في البر.

(4) هذه العلة ليست بالسبب القوي المانع من صيد البر. والأوجه منها والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه القطب في غير هذا الموضع اذ علل إباحة صيد البحـ كونه لا يحتاج إلى ذبح وتذكية فأشبه الطعام بخلاف صيد البر فلابد له من التذكية.

انظر: شرح النيل 104/ 4

(5) أي ولو كان نحو بحيرة أو بئر ماء في الحرم جاز صيده وهذا مذهـ

الجمهور.

- TEA-