عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦

عقد الجواهر

باب العمرة

وعبد

جبير والحسن البصري ومسروق وابن سيرين والشعبي وأبو بردة بن أبي موسى الله بن شداد والثوري وأحمد واسحاق وأبو عبيد وداود. وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور: هي سنة وليست واجبة وحكي أيضا عن النخعي. أهـ. قال القرافي في الذخيرة: 373/ 3 قال سند: والعمرة عند مالك وأبو حنيفة: سنة، وعند ابن حبيب واجبة وعند الشافعي قولان.

حجة الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: " بني الإسلام على خمس .. "، فذكر الحج ولم يذكر العمرة. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام " الحج جهاد والعمية تطوع "، ولأنها غير مؤقتة فلا تجب كطواف التطوع.

وحجة الثاني: قوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة الله .. " والأمر للوجوب وروي عنه عليه السلام " الحج والعمرة فريضتان " وقياسا على الحج.

والجواب عن الأول: القول بالموجب، لأنه يقتضي وجوب إتمامها ونحن نقول به، إنما التراع في الإنشاء. وعن الثاني: أنه غير معروف، وعن الثالث: الفرق بالتوقيف وهو دليل إعتناء الشرع بالحج. أ هـ انظر: جامع أبي الحسن البسيوي 260/ 2 طبع وزارة التراث القومي والثقافة 1404 هـ

1984 م.

: بيان الشرع للعلامة محمد بن إبراهيم الكندي 73/ 23 طبع وزارة التراث القومي والثقافة 1408 هـ 1988. م.

: المصنف للعلامة أبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي 183/ 8 طبع وزارة التراث القومي

والثقافة.

: قواعد الإسلام للإمام أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي 132/ 2 المطابع العالمية - روي / سلطنة عمان

: شرح النيل وشفاء العليل للإمام العلامة قطب الأمة محمد بن يوسف إطفيش 6/ 4

- 36 -