الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨عقد الجواهر
باب ما يباح للمحرم فعله
قال القطب (1): وظاهر كلام بعضهم أنه مكروه كراهة تنزيه. وجوز نزع السنا المكي (2) بلا قطع أصله، وأكله وشربه لإسهال أو لضرس، ونزع الحطب اليابس الميت والثمر الساقط، وجوز ولو بنزع كالورق الساقط، وكذا يجوز الانتفاع بالعود أو الغصن إذا نزعه غيرك ولو عمدا، ولا يجوز لنازعه الانتفاع به
وقيل: إن نزعه بلا عمد فله الانتفاع به. وكره رعي شجر الحرم، ويتقرب بمعروف لأجل رعيه،، وأجيز رعيه ولكن لا يوقف دابته على نبات مخصوص، وهو الصحيح. ولا يضر حافرا قطع شجر صغير وإن من أصله إن صادفه في الحفر لا عمدا ولو علم أنه إذا كان يحفر يقطع، وذلك إذا احتاج
إلى الحفر. والله أعلم
(1) شرح النيل 123/ 4
•
(2) السنا المكي: نسبة إلى مكة المكرمة وهو المسمى عند أهل عمان بالعشرق.
- 368 -
٣٦٨ / ٨٨٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.