الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧عقد الجواهر
باب ما يباح للمحرم فعله
وإن قتل قملة في ذلك كقراد وحمنان (1) فلقمة ولو خطأ وقيل: لا جزاء في الخطأ
ويجوز للمحرم أن يدهن شقوق رجله أو وجهه أو يديه وغير ذلك
مما لا طيب فيه. ويكره له غمس رأسه في الماء لئلا يقتل دابة.
ورخص في قطع شجر من شجر الحرم مما يؤكل كنبت، ومنعه بعضهم (2).
الدواب التي لا تعيش إلا في الدواب. وفي طرحها عن البعير إمكان تعريضها
للهلاك والفناء.
انظر: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط)
: المغني والشرح الكبير 304/ 3، 351
: الذخيرة للقرافي 327/ 3
(1) الحلم يسمى صغيرا قمقاما فإن زاد فحمنان فإن ولد فقراد فإن تناهي فحلم. (2) أجاز الجمهور قطع ما يؤكل من شجر الحرم وما أنبته الإنسان من البقول والزروع كالجوز واللوز والنخل ونحوه.
ومنع الشافعي ذلك وقال في شجر الحرم الجزاء بكل حال أنبته الآدميون أو نبت
بنفسه
انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي 748/ 2
: المغني والشرح الكبير 364/ 3
: شرح صحيح مسلم للنووي 131/ 9 - 138 کتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها
وشجرها.
•
: فتح الباري شرح صحيح البخاري 359/ 3 كتاب الحج باب فضل الحرم.
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي 489
- 367 -