عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٠

عقد الجواهر

باب ما يباح للمحرم فعله

م المخالف

ــة

ج ـ لبس الرجل المخيط والمحيط الفدية بذبح شاة

من ثياب وحذاء.

د تغطية الرجل رأسه والمرأة | الفدية بذبح شاة

وجهها

11

هـ إزالة الشعر من أي موضع إطعام مسكين ومسكينين في الشعرة

في الجسم.

والشعرتين والفدية بذبح شاة في

ثلاث شعرات فأكثر.

و ـ تقليم الأظافر

إطعام مسكين ومسكينين في الظفر

والظفرين، والفدية بذبح شاة في

ز ــ استعمال الطيب

ثلاثة أظافر فأكثر.

الفدية بذبح شاة

ح - عند الاضط رار إلى لبس الفدية: صوم ثلاثة أيام أو إطعام

المخيط وتغطية الرأس

ستة مساكين أو ذبح شاة.

ط ـــ عند الاضطرار إلى إزالة الشعر الفدية: الصوم أو الإطعام أو الذبح ي ـ عند الاضطرار إلى تقليم الفدية: الصوم أو الإطعام أو الذبح

الأظافر

- 370 -