الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٠عقد الجواهر
باب ما يباح للمحرم فعله
م المخالف
ــة
ج ـ لبس الرجل المخيط والمحيط الفدية بذبح شاة
من ثياب وحذاء.
د تغطية الرجل رأسه والمرأة | الفدية بذبح شاة
وجهها
11
هـ إزالة الشعر من أي موضع إطعام مسكين ومسكينين في الشعرة
في الجسم.
والشعرتين والفدية بذبح شاة في
ثلاث شعرات فأكثر.
و ـ تقليم الأظافر
إطعام مسكين ومسكينين في الظفر
والظفرين، والفدية بذبح شاة في
ز ــ استعمال الطيب
ثلاثة أظافر فأكثر.
الفدية بذبح شاة
ح - عند الاضط رار إلى لبس الفدية: صوم ثلاثة أيام أو إطعام
المخيط وتغطية الرأس
ستة مساكين أو ذبح شاة.
ط ـــ عند الاضطرار إلى إزالة الشعر الفدية: الصوم أو الإطعام أو الذبح ي ـ عند الاضطرار إلى تقليم الفدية: الصوم أو الإطعام أو الذبح
الأظافر
- 370 -
٣٧٠ / ٨٨٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.