الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧١عقد الجواهر
باب ما يباح للمحرم فعله
م المخالف
ـة
ك – صيد حيوان البر
الح
التصدق بمثل ما صاد، أو إخراج
قيمته التي يقدرها ذوا عدل من
العلماء، أو صيام يوم عن كل مد
من قيمته.
ل قطع شجر الحرم ونباته التصدق بما يحكم به ذوا عدل.
م - الجدال في الباطل
إطعام مسكين استحبابا
إطعام مسكين استحبابا
س
العصيان والفسوق
إطعام مسكين استحبابا
ن السباب والشتم
وتنقسم هذه المخالفات إلى أربعة أقسام: الأول: مالا إثم فيه ولا فدية:
- كإزالة ما انكسر من الظفر، وإزالة الشعر من العين، وقتل الصيد إذا صال
الثاني: ما فيه الإثم ولا فدية:
- كالجدال والفسوق والعصيان والسباب.
الثالث: ما فيه فدية ولا إثم:
- كما لو احتاج المحرم إلى حلق شعره لأذى في رأسه.
الرابع: ما فيه الإثم والفدية:
- وهي باقي محظورات الإحرام ومخالفاته.
- 371 -
٣٧١ / ٨٨٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.