عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧١

عقد الجواهر

باب ما يباح للمحرم فعله

م المخالف

ـة

ك – صيد حيوان البر

الح

التصدق بمثل ما صاد، أو إخراج

قيمته التي يقدرها ذوا عدل من

العلماء، أو صيام يوم عن كل مد

من قيمته.

ل قطع شجر الحرم ونباته التصدق بما يحكم به ذوا عدل.

م - الجدال في الباطل

إطعام مسكين استحبابا

إطعام مسكين استحبابا

س

العصيان والفسوق

إطعام مسكين استحبابا

ن السباب والشتم

وتنقسم هذه المخالفات إلى أربعة أقسام: الأول: مالا إثم فيه ولا فدية:

- كإزالة ما انكسر من الظفر، وإزالة الشعر من العين، وقتل الصيد إذا صال

الثاني: ما فيه الإثم ولا فدية:

- كالجدال والفسوق والعصيان والسباب.

الثالث: ما فيه فدية ولا إثم:

- كما لو احتاج المحرم إلى حلق شعره لأذى في رأسه.

الرابع: ما فيه الإثم والفدية:

- وهي باقي محظورات الإحرام ومخالفاته.

- 371 -