الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨عقد الجواهر
باب العمرة
قلت: ولعل من يقول بعدم التكرر في أشهر الحج أنه إذا خرج كما ذكرنا، فلا يدخل إلا بالحج (). والله أعلم.
(1) أجمعوا على أن الحج لا يجوز أكثر من مرة في السنة، وأما العمرة فمختلف في جواز تكرارها أكثر من مرة في السنة الواحدة، وفي المسألة أقوال:
القول الأول: لا تكرر العمرة في السنة الواحدة أكثر من مرة واحدة. وبه قال جابر بن زيد من أصحابنا، وهو قول الحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير والنخعي وهو رواية عن مالك
واحتجوا بأن الرسول ل ل ل ل لم يعتمر في عام إلا مرة واحدة وبأن العمرة عبادة تشتمل على الطواف والسعي فلا تفعل في السنة إلا مرة واحدة قياسا على الحج.
القول الثاني: تكرر العمرة في السنة كلها إلا في أشهر الحج فلا توقع فيها إلا
عمرة الحج.
وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعليه كثير من أصحابنا، وعند القطب. رحمه الله أنه قول أصحابنا إلا جابر بن زيد، غير أن لأصحابنا قولا غير هذا سنأتي إليه إن شاء الله.
واحتج هؤلاء في منعهم تكرار العمرة في اشهر الحج بأن ذلك أتم للحج لأن العمرة تشغل عن الحج في وقته.
القول الثالث: تكرر العمرة في السنة كلها إلا بعد تلبسه بالإحرام لـ فلا عمرة إلا عمرة الحج حتى يتحلل من إحرامه.
وهذا مذهب أبي سعيد الكدمي وأبي اسحاق الحضرمي وأحد الأقوال الموجودة
- TA-