عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩

عقد الجواهر

باب العمرة

في المذهب وعليه جمع. غفير من رواية، وهو مذهب الجمهور.

قال أبو سعيد: المصنف 109/ 8

أصحابنا، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في

عند أصحابنا أن العمرة في السنة مرة واحدة وحجة واحدة، ولا أعلم تصريحا في قولهم بغير هذا. ولا أجد مانعا يمنع من العمرة، ولا أعلم إطلاقها في كل وقت السنة. وليس لها وقت محدود إلا أنها لا تدخل على الحج ما دامت أيام الحج فلا أعلم مانعا يمنع من العمرة، لأنها فضل وليس لها حد محدود في وقت معروف. أ هـ.

من

وقال أبو اسحاق في مختصر الخصال: ص 130

ويجوز في كل الأوقات إلا في وقت يكون فيه محرما بالحج وفي السنة مرارا كثيرا

إذا كانت الميقات وقد قيل: لا يجوز في السنة إلا مرة واحدة. أ هـ. من والفرق بين هذا القول والذي قبله: هو أن هذا القول يمنع تكرار العمرة في حال الإحرام للحج، فلو نوى الإحرام في ذي الحجة فلا عليه إن كرر العمرة في شوال وذي القعدة، فالعبرة هنا بما بعد الإحرام للحج لا بما قبله وإن كان في أشهر الحج. أما القول الآخر فإنه منع التكرار بمجرد دخول شهور الحج سواء أحرم للحج أم لم يحرم. وعلى هذا القول فإذا دخل الحرم في أشهر الحج بعمرة وخرج، ثم أراد الدخول فلزاما عليه الدخول بإحرام الحج، لمنعهم تكرار العمرة وفي هذا مشقة عليه ما بعدها مشقة لا سيما إذا كان في الوقت فسحة كأن يكون دخوله في شوال أو في أول ذي القعدة فإنه يبقى بإحرامه زمنا طويلا حتى

يتحلل من. مناسك الحج.

- 39 -