الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٣عقد الجواهر
باب الطواف
ويطوف من وراء الحجر الحطيم (1)،لأنه من البيت وقيل: بعضه من البيت، فلو طاف من داخله فلا طواف له وإن طاف بعض الطواف من داخـ ـله أعاد البعض. وقيل:
الكل (2).
فمن حل بالجماع مثلاً وقد طاف أشواطه أو بعضها من داخله أعاد الحج والعمرة ولزمه دم. وقال أبو حنيفة: لا يجب إدخاله في الطواف (3).
الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطاً " رواه أحمد والنسائي.
انظر: نيل الأوطار 115/ 5 (1) الحجر: بكسر الحاء وهو محوط مُدَوّر على صورة نصف دائرة وهو خلوج عن جدار البيت في صوب الشام وهو كله أو بعضه من البيت تركته قريش حين بنت البيت وأخرجته عن بناء إبراهيم عليه السلام - لأن الأجرة الطيبة الحلال التي تنفق على بناء الكعبة نقصت على قريش - وصار له جدار قصير ليدل على
—
أن الحجر من الكعبة وسمي حجراً لأنه محجور أي ممنوع من أن يستحل لأن له حرمة الكعبة لأنه
بعضها.
وسمي الحطيم لأنه محطوم أي مهدوم ولم يين
(2) شدد بعضهم فيمن طاف من داخل الحجر فألزم فاعله دماً، كما جاء في
بيان الشرع: 129/ 23
وقيل: من مر في الحجر في طوافه فعليه دم. أهـ
10
(3) قال النووي في شرحه على مسلم: 100/ 9
- 383 -