عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٣

عقد الجو.

باب الطواف

()

وقيل: يجزيه إن كان لم يعلم أنه غير طاهر) قال القطب (2): والصحيح الأول، فمن طاف بلا وضوء، أو بثوب نجس أعاد، وكذا لو انكشفت عورته (3) أو طاف بثوب لا تجوز به الصلاة. ولا ينقضه ما ينقض الصلاة، من مباشرة رصاص أو حديد أو نحاس ونحوهنَّ، ويجوز بعد العصر والفجر (4) فليس كالصلاة في كل شيء.

والحائض تفعل كلَّ أفعال الحج إلا الطواف ودخول المسجد فحتى تظهر (ه).

مشفوعة بالأدلة والحجج.

(1) هذا قول المالكية كما مر سابقاً

(2) شرح النيل 142/ 4

(3) يشترط للطواف ستر العورة لما روي عنه الله أنه أمر أبا بكر أن يؤذن في الناس: " ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عُريان " متفق عليه. وعن

كله

ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: اليوم يبدو أو بعضه فما بدا منه فلا أحله فترلت: " يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد " رواه مسلم

(4) أي يجوز الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها نهي كراهة لا نهي تحريم فإنه لا يجوز.

(5) المرأة إذا حاضت. وهي في الحج فلها حالان: 1 ـ أن تحيض بعد أن تطوف طواف الإفاضة فهذه يسقط عنها طواف الوداع باتفاق أهل العلم، لما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أنه لما

- 403 -