عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢

عقد الجواهر

باب شروط الحج

باب شروط الحج

حج

يجب الحج بالبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة (1)، فلا. على الصبي حتى يبلغ، فإن حج قبل البلوغ وأطاق أعاده بعده وإن بلغ قبل الوقوف لم تلزمه الإعادة، ولا حج على عبد، فإن حج قبل العتق أعاده بعد العتق إن أطاقه، ولو حج بإذن سيده إلاّ

(1) لا يجب الحج على أحد إلا بأربعة شروط:

العقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة. فأما المجنون والصبي فليسا بمكلفين، كما جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب عن النبي الله أنه قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل " رواه أبو داود والترمذي وابن

ماجه.

وأما العبد فلا يجب عليه، لأنه لا يملك مالاً، بل هو وماله لسيده ولأن الحج عبادة تستغرق أياماً فيضيع حقوق سيده. المتعلقة به

وأما الاستطاعة فدليل شرطها قول الله عز وجل: " والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " آل عمران جزء الآية 97 وقوله لما سئل عما يوجب الحج قال: " الزاد والراحلة رواه الترمذي. أما الإسلام: فإنه ليس بشرط في وجوب الحج كما ذهب إليه كثير من ا لأن الكافر واجب عليه قياساً على وجوب الإسلام وسائر الفرائض عليه وهو مخاطب بذلك، غير أنه إن حج فلا يجزيه حجه في حال كونه مشركاً وعليه بعد

إسلامه حجة أخرى.

العلماء

- EY -