عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣

عقد الجواهر

إن عتق قبل الوقوف، أو في الوقوف عند الغروب

باب شروط الحج

•

وفي "التاج" (1): إن اسلم المشرك، وعتق العبد، وأفاق المجنون عشية عرفة وقد بقي من النهار قدر ما يحرمون، ويسبحون ثلاثا

قبل الغروب، تم حجهم.

•

وأجاز ابن محبوب، والربيع، وبعض فقهاء الأمصار حج الصبي بلا إعادة بعد البلوغ.

قال القطب

غير

فلا

(2)

: والصحيح الإعادة لأنه لم يفرض عليه شيء ففعله

أداء للفرض، فلو ذهب ماله بعد البلوغ وقبل إمكان الحج

حج عليه

قال (3): وأجاز بعض أصحابنا حج العبد بلا إعادة بعد العتق وعليه ابن محبوب

والصحيح لزوم الإعادة حتى قيل: إذا عتق العبد، وبلغ الصبي وقد جاوزوا الميقات فعليهما أن يرجعا ويعيدا الإحرام من

الميقات

قصي

(1) التاج: كتاب فقهي ألفه الإمام العلامة عبد العزيز الثميني صاحب النيل ويقع في عدة أجزاء، اختصر به مؤلفه کتاب منهج الطالبين للشيخ الشـ ويعد التاج من أنفع كتب الفقه الإباضي وأجلها قيمة، وهو قيد الطبع الآن.

(2) شرح النيل 14/ 4

(3) المصدر السابق.

•

- ET -