الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٣عقد الجواهر
باب الطواف
ه ـــ الموالاة بين الأشواط: فلا يفصل بينهما بفاصل كأن يطوف ثلاثة أشواط
ويستريح ثم يكمل الباقي
،
فلا ذلك إلا لضرورة كما لو أقيمت الصلاة أو
يصح.
حضرت الجنازة فإنه يصلي ثم يبني على طوافه.
6 ـ أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام: فلا يصح خارجه ولا بأس بالحائل بين الطائف والكعبة كالسواري، ويجوز الطواف في أخريات المسـ
وفي أروقته وعند بابه من داخله
•
وكلما وسيع المسجد أتسع المطاف فيصح الطواف في جميعه وهو اليوم أوسع مما
كان في عصر رسول الله بزيادات كثيرة.
ـــ أن يكون في طوافه خارجاً بجميع بدنه عن جميع البيت: فلو طاف على شاذرون البيت أو في الحجر لم يصح طوافه، لأنه حينئذ طـ اف في البيت لا بالبيت، وقد أمرنا الله تعالى بالطواف بالبيت فقال تعالى: " وليطوفوا بالبيت العتيق " الحج 29 والشاذرون والحجر من البيت. ـ أن يجعل الكعبة عن يساره أثناء الطواف مع المشي أمامه: فلو جعل البيت عن يمينه أو إستقبله بصدره، أو جعل البيت عن يساره ومشى القهقري
-
(للخلف) لم يصح طوافه
•
9 ـ أن يبتديء طوافه من الحجر الأسود: فيمر بجميع بدنه على جميعه، ولو
ابتدأ بغير
الحجر الأسود أو لم يمر عليه بجميع بدنه لم تحسب له الطوفه لأن النبي
فعل ذلك وقال: " خذوا عني مناسككم ". 10 ـ صلاة ركعتين بعد إتمام الطواف: خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان المسجد ولا يصح مزاحمة الناس بشدة لأجل الصلاة خلف المقام فإنها تجزي
من
في أي مكان من المسجد، ويصليها في كل الاوقات عدا الأوقات الثلاثة:
- 433 -