عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٢

عقد الجواهر

باب الطواف

ومن

حين قدم مكة ــ أنه توضأ ثم طاف بالبيت ".

كان به نجاسة لا يمكن ازالتها کمن به سلس بول وكالمستحاضة التي لا يرقاً

دمها فانه يطوف ولا شيء عليه. روى مالك: أن عبد الله

بن عمر جاءته إمرأة تستفتيه، فقالت: إني أقبلت أريد

أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة. الشـ من يطان فاغتسلي ثم

استثفري بثوب ثم طوفي.

-

ستر العورة: وذلك مثل سترها للصلاة، فلو طاف الحاج مكشوف جزء من عورته أو طافت المرأة مكشوفة شيء من بدنها سوى الوجه والكفين لم يصح طوافهما، وعورة الرجل بين السرة والركبة وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، ووجب ستر العورة لحديث أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله الله قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: " لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ". رواه

الشيخان.

ـ النية: لأن الأعمال بالنيات، فينوي طوافه إن كان للقدوم أو للإفاضة أو

للوداع أو للتطوع.

— {

أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة بلا زيادة أو نقصان: فلو ترك خطوة واحدة في أي شوط لا يحسب طوافه، فإن شك بني على الأقل حتى يتيقن

السبع، وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شيء.

- 432 -