عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٨

عقد الجواهر

باب الطواف

أنه قال: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " وكل عمل يعرى من النية فغير محتسب به العامله، والطواف عمل فلا يجوز إثباته إلا بقصد ونية وإرادة.

أه

7 - ومن جهل فبدأ بالطواف من الركن اليماني حتى أكمل، ثم سأل، فانه يتم من الركن اليماني إلى الحجر ثم يركع ثم يستأنف طوافه، فإن لم يذكر خط حتى حل فعليه دم ويبدل ما نقص.

- ومن أصاب ثوبه قذر أو نجاسة ولم يعلم وطاف طواف الإفاضة ثم علم أنه طاف في الثوب القذر، أعاد ولاشيء عليه، وإن رجع إلى بلده فعليه دم، وإن أحل وهو بمكة أعاد وعليه دم.

9 - ومن زاد في الطواف ركع ركعتين، ثم يطوف طوافاً جديداً سبعة أشواط ويركع له ركعتين.

10 - نختم باب الطواف بذكر النية الواجب اعتقادها لكل من يطوف بالبيت فرضاً أو نفلاً: اللهم نيتي واعتقادي أني أطوف ببيتك المعظم هذا سبعة أشواط أبدأ من الحجر الأسود وأختم به أداء للفرض طاعة الله ولرسوله محمد طواف

الزيارة أو طواف الوداع أو طواف القدوم أو طواف التطوع.

انظر: بيان الشرع 23 / أبواب الطواف 127 - 181، 153/ 22: الجامع لابن جعفر 320/ 3 - 327

:

جواهر الآثار للعلامة محمد بن عبد الله بن عبيدان 136/ 13 - 145 وزارة التراث

1406 هـ.

منهج الطالبين 181/ 7 - 203

: الحج والعمرة لمحي الدين مستو 66 - 78

: المرشد في مناسك الحج والعمرة لبكير محمد ص 81 الجزائر مطبعة تقنينه

: فقه السنة 614/ 1

- ETA -