عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٧

عقد الجواهر

باب الطواف

سابعاً: مسائل في الطواف:

هذه بعض مسائل في الطواف رأيت جمعها وترتيبها لما قد يصادف الحاج أو المعتمر شيء منها فيكون حلها موجوداً بين يديه، وعهدتي في ذلك كتب الأصحاب رحمهم الله

-

1

إن كان رجلان في الطواف حفظ أحدهما تمام الطواف ولم يحفظ الآخر فلا ينتفع به الذي لم يحفظ صاحبه، وعليه أن يبتدئ الطواف إلا أن يكون قد وكله بذلك، وقيل: يجزيه إن كان ثقة.

2 - من طاف بالبيت و لم يصل الركعتين سواء للعمرة أو للزيارة (الإفاضة) ووطئ النساء فعليه دم وعليه الركعتان.

- وإن طاف ونسي أن يصلي ركعتين حتى فرغ من سعيه، فليصلهما ولا شيء عليه، وإن ذكرهما في سعيه قطع السعي ويصليهما ثم يتم ما بقي من سعيه - ومن انتقض وضوؤه وهو يطوف بالبيت فليخرج فليتوضأ ثم يعود مبتدئ طوافه حتى يكمله. ولا يعتد بطواف لم يكن أكمله حتى انتقض وضوؤه ولكن يبتدئ أول ذلك الطواف، فان مضى على طوافه بعد أن انتقض وضوؤه متعمداً فان كان لم يحل فليرجع يطوف، وان كان أحل فعليه دم ويرجع يطوف أيضاً وقال أبو سعيد في مثل هذا: يتوضأ ويبني وذلك أن الطواف ينعقد كالصلاة فلا ينحل كانحلالها

-0

- ومن دخل في الطواف ثم أقيمت الصلاة فقطع ودخل في الصلاة فإذا فرغ بني على طوافه، وقال بعض أصحابنا: إن كان طوافه تطوعاً بنى عليه وان كان فرضاً ابتدأ.

6 - ومن طاف ولم ينو بطوافه فرضاً ولا تطوعاً؟ لم يجزه ذلك لما ثبت عن النبي

- ETV-