الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥قال
عقد الجواهر
(1)
باب السعيي
: وقال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو حفص ابن
الوكيل، وأبو بكر الصيرفي والشيخ إسماعيل في مناسكه: إنه من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوط واحد يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة. والصحيح الأول (3).
(1) المرجع السابق
(2) يحسب الذهاب. من الصفا إلى المروة شوط واحد، والعودة من المروة إلى الصفا شوط آخر. وهكذا إلى تمام السبعة أشواط. هذا هو مذهب الجمهور وهو مذهبنا بلا خلاف إلا ما شذ به الشيخ إسماعيل الجيطالي رحمه الله موافقا في ذلك بعض أصحاب الشافعي وابن جرير الطبري.
قال القطب: شرح النيل: 151/ 4 وليست المغاربة تقول بما قال الشيخ إسماعيل في " مناسكه " وإنما قول شذ به وإنما يقولون من! الصفا إلى المروة شوط ومنها إلى الصفا شوط وتوهم أبو عبد الله محمد بن عمرو بن أبي ستة، أن المغاربة تقول بما ذكر الشيخ إسماعيل في مناسكه. أ هـ.
وقال النووي في الإيضاح: ص: 257 وذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يحسب الذهاب والعودة شوطا واحدا، قالـ أصحابنا أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو حفص بن الوكيل وأبو بكر الصيرفي، وهذا قول فاسد لا اعتداد به ولا نظر إليه وإنما ذكرته للتنبيه على ضعفه لئلا يغتر من وقف عليه والله تعالى أعلم. أ هـ.
من
وقال ابن قدامة في المغني: 406/ 3 وحكي عن ابن جرير وبعض الشافعية أنهم قالوا: ذهابه ورجوعه سعيه، وهذا
-10 -