الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨عقد الجواهر
باب الخروج إلى منى
ويبيت بها مع الناس، وإن لم يبت بها بل بات قبلها أو بعدها بأن جاوز وادي محسر (1) فعليه دم إن لم يأت من بعيد. وقيل: لا دم عليه لأنها لو كانت من المناسك لوجب على من يأتي من ناحية المشرق أن يبيت بها. وليس بشيء لجواز أن تكون منسكا لمن جاء عليها فقط (2). ويكثر الذكر
•
وندب مشيه من مكة لمنى، ومنها لعرفات، ومنها لمزدلفة ومنها لمنى، ومنها لمكة راجعا في الطريق الأعظم (3) إن لم يمنع أو أمر معجز، ولا يترك الطريق الأعظم لزحام إلا إن
بعدو
والجمع للصلاة في بطن من ولو لمك فقد تعينا انظر: الجامع لابن جعفر 356/ 3
: المصنف 20/ 8
: منهج الطالبين 258/ 7
الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط)
: سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب 142/ 4: شرح النيل 165/ 4
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 269
: الذخيرة 254/ 3
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 773/ 2
(1) وادي محسر: مكان بين المزدلفة ومنى سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل
حسر
فيه أي أعيا وكل.
(2) سيأتي عما قليل تفصيل القول في حكم المبيت بمنى.
(3) الطريق الأعظم هو الطريق الأم بالنسبة لباقي الطرق الموصلة للأمكنة
- EA-