عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١

عقد الجواهر

والراحلة " (1)

باب شروط الحج

، وعن عبد الله بن عمر سأل رجل رسول الله

ما الحج؟ قال: الشعث التفل (2) فقام آخر فقال: يا رسول الله أي الحج أفضل؟ قال العج والثج (3)، فقام آخر فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: زاد وراحلة (4)

•

وإن قدر على المشي بلا ركوب لزمه إن كان الزاد، ويدل على أن الحج يجب بالمال، قوله الله التي قالت له: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكنت قاضية عليه؟ فقالت: نعم. فقال: فذا كذلك" (5). حيث قالت: إن فريضة الحج أدركت آبي وهو شيخ، أي نزلت آية وجوب الحج فشمله وجوبه فأقرها عليه السلام على قولها:

(1) رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم، وضعفه الصنعاني في سبل السلام لأنه مروي من طرق كلها ضعيفة ولأن فيه راويا متروكا. انظر: سبل السلام 371/ 2 (2) الشعث: المغبر الرأس، المنتف الشعر، الحافي الذي لم يدهن.

التفل: الذي ترك استعمال الطيب، والتفل: الرائحة الكريهة. انظر: لسان العرب 160/ 2 " شعث "، 77/ 11 " تفل " دار صادر ـــ بيروت.

(3) العج: رفع الصوت بالتلبية. الثج: صب الدم وسيلان دماء الهدي

انظر: لسان العرب 318/ 2 " عجج "

(4) رواه الترمذي.

(ه) رواه البخاري والنسائي.

01 -