الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١عقد الجواهر
والراحلة " (1)
باب شروط الحج
، وعن عبد الله بن عمر سأل رجل رسول الله
ما الحج؟ قال: الشعث التفل (2) فقام آخر فقال: يا رسول الله أي الحج أفضل؟ قال العج والثج (3)، فقام آخر فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: زاد وراحلة (4)
•
وإن قدر على المشي بلا ركوب لزمه إن كان الزاد، ويدل على أن الحج يجب بالمال، قوله الله التي قالت له: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكنت قاضية عليه؟ فقالت: نعم. فقال: فذا كذلك" (5). حيث قالت: إن فريضة الحج أدركت آبي وهو شيخ، أي نزلت آية وجوب الحج فشمله وجوبه فأقرها عليه السلام على قولها:
(1) رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم، وضعفه الصنعاني في سبل السلام لأنه مروي من طرق كلها ضعيفة ولأن فيه راويا متروكا. انظر: سبل السلام 371/ 2 (2) الشعث: المغبر الرأس، المنتف الشعر، الحافي الذي لم يدهن.
التفل: الذي ترك استعمال الطيب، والتفل: الرائحة الكريهة. انظر: لسان العرب 160/ 2 " شعث "، 77/ 11 " تفل " دار صادر ـــ بيروت.
(3) العج: رفع الصوت بالتلبية. الثج: صب الدم وسيلان دماء الهدي
انظر: لسان العرب 318/ 2 " عجج "
(4) رواه الترمذي.
(ه) رواه البخاري والنسائي.
01 -