عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨١

عقد الجواهر

باب الخروج إلى عرفات

ينكر عليه ". رواه البخاري.

ـط

أن يتزل بنمرة ويغتسل بها للوقوف وكان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل لوقوف عرفة، وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. ـ أن لا يدخل عرفات إلا بعد الزوال والصلاتين. كما جاء في حديث جابر أنه أتى الموقف بعدما صلى ـ أن يقف في موقف رسول الله الله إن أمكنه ذلك وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط عرفات. قال النووي في الإيضاح: ص: 281 وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي بوس عرفات وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات حتى ربما توهم كثير من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا به فخطأ مخالف للسنة، ولم يذكر أحد من يعتمد عليه في صعود هذا الجبل فضله إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري فإنه قال: يستحب الوقوف عليه وكذلك قال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري صاحب الحاوي من أصحابنا: يستحب أن يقصد هذا الجبل الذي يقال له جبل الدعاء وقال: وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: وهذا الذي قالاه لا أصل له ولم يرد فيه حديث صحي ح ولا ضعيف والصواب الاعتناء بموقف رسول الله الله، هو الذي خصه العلماء بالذكر والتفضيل وحديثه في صحيح مسلم وغيره .... الخ. أ ه ـ أن يكون مفطرا فلا يصوم سواء كان يضعف به أم لا، لأن الفطر أعون له

على الدعاء وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا. 6 ـ أن يكون حاضر القلب فارغا من الأمور الشاغلة عن الدعاء وينبغي أن

- A 1 -