الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠عقد الجواهر
باب الخروج إلى عرفات
ولأنه من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف. وحمل الجمهور المراد بقوله في هذا الحديث: " نهارا " أنه بعد الزوال ونقل ابن رشد الإجماع على ذلك
ثالثا: مكان الوقوف:
أينما وقف بعرفة أجزأه وعرفة لها حدود لا يتخطاها وإلا بطل وقوفه
رابعا: شروط الوقوف بعرفة:
1 - النية: وهي أساس كل عمل فمن وقف بلا نية للوقوف لم يجزيه ذلك عندنا بخلاف البعض ومن وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات، أو مر بها وهو لا يعرفها لم يعتد بوقوفه، وقد جاء في الحديث: " إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى … " و " نية المؤمن خير من. عمله 2 - أن يقف في وقت الوقوف الشرعي من بعد زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر ولابد من الجمع بين النهار والليل في الغروب ولا يدفع من عرفة إلا
11
بعد غروب الشمس. - أن يكون الوقوف في مكانه المحدد له وفي حدود عرفة فلو وقف في المزدلفة أو في منى أو في بطن عرنة أو في أي موضع سوى عرفة لم يجزه وقوفه ذلك خامسا: سنن الوقوف:
1 - يسن التوجه إلى عرفات من بعد طلوع شمس يوم التاسع مع التلبية والتهليل والتكبير، وقد تقدم بيان الأدعية المستحب الدعاء بها عند التوجه إلى عرفات، الله عن عبد بن عمر رضي! الله عنهما قال: " غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر ". رواه مسلم. وعن أنس بن مالك: " كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا
•
- A.-