عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤

عقد الجواهر

باب شروط الحج

قال القطب (1): والصحيح: أن عليه الحج إلا إن كان الغالب عليه العطف، أو علم أنه تتعطل عليه الصلاة ولا يقدر عليها ولو

قاعدا أو مضطجعا

•

•

قال ابن رشد (2): اختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال. فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وهو قول ابن عباس، وعمر بن الخطاب: إن من شرط ذلك الزاد والراحلة وقال مالك: من استطاع المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه، بل يجب عليه الحج، وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه ولو

بالسؤال.

قال الصنعاني (3): بعد ما ذكر حديث السبيل وأنه الزاد والراحلة: وقد ذهب إلى هذا التفسير أكثر الأمة، فالزاد شرط

قال الشافعي؟

قال القطب: والصحيح أن عليه الحج إلا إن كان الغالب عليه العطف أو علم أنه تتعطل عليه الصلاة ولا يقدر عليها ولو قاعدا أو مضطجعا. أ هـ.

انظر: منهج الطالبين 12/ 7

: المصنف 63/ 8

: شرح النيل 9/ 4

(1) شرح النيل 9/ 4

(2) بداية المجتهد 543/ 1

(3) سبل السلام 371/ 2

- 54 -