الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣عقد الجواهر
وبعض أصحابنا، وبالثالث قال: بعض العمانيين
باب شروط الحج
قال القطب رحمه
(1)
الله: وقال مشايخنا من الجبل، وعمروس
والإمام عبد الوهاب وابنه أفلح: الزاد والراحلة وأمان الطريق
وصحة البدن
وقال الشافعي: لا حج على من لا طريق له إلا البحر لأنه أعدى
الأعداء (2)
(1) شرح النيل 9/ 4
(2) لم يوجب الإمام الشافعي الحج على أهل عمان وذلك لاعتقاده عدم وجود
طريق يوصل إلى مكة. عمان من
قال في منهج الطالبين: 12/ 7
من البر.
وقال الشافعي: " لا يجب على أهل عمان حج، لأنه لا يكون إلا مع أمان الطريق ولا عدو أعدى من البحر ". وليس الأمر كما قال، لأن عمان طريقها يكون برا ويكون بحرا، وهي من أطراف جزيرة العرب، والبر متصل منها إلى مكة والمدينة والشام والعراق واليمن إلى ما وراء ذلك، وإنما كان الشافعي قال هذا القول وهو لا يدري ما عمان ولا كيف هي. أهـ. ورأيت في المصنف حديثا لم أقف على درجته ولا راويه له علاقة بما تقدم، وجاء فيه: قال رجل: يا رسول الله: إني رجل من أهل عمان والبحر بيني وبينك فإن أحدث الدهر حدثا ومد بي العمر فأردت الحج، أحج من عمان أم أحج. عمان يعدل حجتين
البطحاء؟ قال: تحج من عمان، فإن الح وقيل: يكون صاحبها بعدها خيرا مما قبلها
من
وإن لم يجد الإنسان طريقا للحج إلا من البحر فهل يسقط عنه فرض الحج كما
- OT -