عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

عقد الجواهر

باب الرمي والحلق والذبح

باب الرمي والحلق و الذبح وغير ذلك

يقطع المفيض من جمع إلى منى التلبية عند وصول جمرة العقبة (1) وقيل: بعد رميها سبعاً. قال الربيع: بعد رم ي أول حصاة. وقيل: عند صلاة الصبح يوم عرفة. وقيل: عند الإفاضة. وقيل: عند طلوع فجر يوم النحر وقيل: القارن إذا دخل الحوم.

وقيل: يقطع الملبي التلبية مطلقاً إذا زالت الشمس.

وسميت الجمرة جمرة لارتفاعها، وكل مرتفع جمر

والعقبة: كل مرتفع، وكل طريق بالجبل، وغير ذلك

وجمرة العقبة: هي الجمرة الثالثة لمن جاء من عرفة، وهي التي عند الشجرة. قال في القاموس (3): سميت الجمار جماراً لأنهن يُرمين بالجمار. والجمرة: الحصاة

(1) إذا صلى الحاج الفجر في المزدلفة وقف عند المشعر الحرام ودعا الله لأمر دينه ودنياه، ثم يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على رسوله ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، ثم يفض من المزدلفة قبل طلوع الشمس قاصداً منى وهو في ذلك رافعاً صوته بالتلبية حتى يصل جمرة العقبة فإذا وصلها أمسك. عن وجمرة العقبة. المسماة بالجمرة الكبرى.

هي

التلبية

(2) أي إذا زالت الشمس من يوم عرفة وقد مضى أن في المسألة ستة مذاهب كما مضى تفصيل الأقوال وذكر أصحابها وبيان ما استدلوا به، وما أعترض به

عليهم والراجح من ذلك كله عند الأصحاب وغير ذلك من الفوائد.

(3) القاموس المحيط للفيروز آبادي 729/ 1 باب الجمرة.

-1.7 -