عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٨

عقد الجواهر

باب الرمي والحلق والذبح

وزعم بعض (1) أنهم أجمعوا على أن من رماها من فوق أو أسفل أو جانب أجزأه، لكن المستحب أن ترمي من بطن الوادي.

قال القطب (2): هو الصحيح الأحوط

(1) لعله العسقلاني حيث قال في الفتح: 463/ 3

وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والإختلاف في الأفضل. أهـ وهذا مما امتازت به هذه الجمرة عن الجمرتين الأخريين الوسطى والصغرى فإنها

انفردت عنهما بأربعة أشياء:

1 - اختصاصها بيوم النحر. 2 - أنه لا: يوقف عندها بعد الرمي.

- أنها ترمى وقت الضحى.

- يستحب رميها من

(2) شرح النيل 190/ 4

أسفلها

قال في بيان الشرع: 325/ 23

والجمار كلها يرميها من حيث شاء إلا جمرة العقبة فلا يأتيها إلا من الوادي

وينصرف إذا رماها من حيث شاء. أهـ.

وقال في موضع آخر: 338/ 23

فإن ذبح أو حلق قبل أن يعيد فعليه الرمي وعليه دم. أهـ.

من

صدق الشيخ، ولكن لا ينبغي حمل الناس في هذا الوقت على الرمي. الوادي وإلزامهم بذلك لأن فيه هلاك كثير من الأرواح بسبب الزحام الحاصل

-1.^-