الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٩عقد الجواهر
باب الرمي والحلق والذبح
وإن رمى حصاة وعرضها شيء قبل أن تصل الجمرة فليعد حصاة أخرى مكانها، وإلا أطعم مسكيناً. وقيل: إن وقعت بعـ ذلك بالجمرة أجزته). ويجوز رميها راكباً).
هنالك. فمن حيث رمى أجزاه والضرورات تبيح المحظورات وقد شاهدت بعيني أناساً ماتوا وهم يقفزون من أعلى الوادي (الجسر) من شدة الزحام. فكيف بهم لو حشروا جميعهم في بطن الوادي؟
(1) سئل أبو المؤثر رحمه الله عمن يرمي الجمرة فوقعت الرمية على شيء لقيها قبل الجمرة "، ثم طارت فوقعت على الجمرة.
قال: إنها مجزية
قال: وإن وقعت على الجمرة أنها تجزيه وإن وقعت ثم عادت تكتلت ووقعت من على الجمرة: إنها لا تجزيه أ هـ.
انظر: بيان الشرع 334/ 23
(2) يجوز رمي جمرة العقبة راكبا أو ماشياً كيفما شاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها على راحلته. رواه جابر وابن عمر وأم أبي الأحوص وغيرهم. قال جابر: رأيت على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا يرمي أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه " رواه مسلم.
النبي
قال في المغني:
449/ 3:
وقال نافع: كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا. أ هـ.
قال أبو المؤثر: بيان الشرع: 336/ 23
يوم النحر وكان لا يأتي
-1.9 -