الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٤11
عقد الجواهر
وعدم سقوطها عن العالم.
باب الرمي والحلق والذبح
قال ابن دقيق العيد (1): القول بسقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي، من جهة أن الدليل دل على وجوب إتباع أفعال النبي في الحج بقوله:" خذوا عني مناسككم (2)، وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنه، إنما قرنت بقول السائل: " لم أشعر " فيختص الحكم بهذه الحالة، ويحتمل قوله:" لا حرج
امد
على نفي الإثم والدم معا في الناسي والجاهل، ويبقى العـ على أصل وجوب إتباع الرسول الله في الحج (3). انتهى. والله أعلم
(1) سبل السلام 439/ 2.
(2) سبق تخريجه.
(3) تقدم فيما مضى تأويل مذاهب العلماء في معنى قوله ل " لا حرج ".
- 134 -
٥٨٩ / ٨٨٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.