عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٤

11

عقد الجواهر

وعدم سقوطها عن العالم.

باب الرمي والحلق والذبح

قال ابن دقيق العيد (1): القول بسقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي، من جهة أن الدليل دل على وجوب إتباع أفعال النبي في الحج بقوله:" خذوا عني مناسككم (2)، وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنه، إنما قرنت بقول السائل: " لم أشعر " فيختص الحكم بهذه الحالة، ويحتمل قوله:" لا حرج

امد

على نفي الإثم والدم معا في الناسي والجاهل، ويبقى العـ على أصل وجوب إتباع الرسول الله في الحج (3). انتهى. والله أعلم

(1) سبل السلام 439/ 2.

(2) سبق تخريجه.

(3) تقدم فيما مضى تأويل مذاهب العلماء في معنى قوله ل " لا حرج ".

- 134 -