الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٦عقد الجواهر
باب الرمي والحلق والذبح
4 - أن يكون المرمي به حجرا. أما ما ليس بحجر: كالمدر والخزف والنورة والآجر فلا يجزئه. وكذلك المعادن: كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد لا تجزئه.
قال الشيرازي في المهذب: 786/ 2
ولا يجوز الرمي إلا بالحجر فإن رمى بغيره من مدر أو خزف لم يجزه، لأنه لا يقع عليه اسم الحجر. أ هـ.
-0
- أن يباشر الرمي بيده. فلا يجزئه الرمي عن القوس أو المقلاع أو بالفم أو الدفع بالرجل، لأنه لا يطلق عليه اسم الرمي. 6 - أن يرمي الحصى واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة يرميها فإن رمى
الحصى دفعة واحدة لم يجز ه ذلك ومما يوجد عنا أبي المؤثر: عمـ
الحصيات كلهن برمية واحدة؟
قال: يعيد، فإن عاد في مقامه ذلك فليعد رمي ست حصيات، وإن لم يعد حتى رف فليعد رمي سبع حصيات. أ هـ.
ينصر
قال ابن قدامة: المغني والشرح الكبير:450/ 3 وإن رمى الحصى دفعة واحدة لم يجزه إلا عن واحدة. نص عليه أحمد وهو قول
مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال عطاء: يجزئه ويكبر لكل حصاة. قال: ولنا أن النبي رمى سبع رميات وقال: " خذوا عني مناسككم ". أهـ - أن لا يكون الحصى قد رمي به. فإن رمى بحصى قد استعمله هو أو غيره
أعاد الرمي ورخص بعض أصحابنا له في ذلك
والخلاف موجود عند قومنا أيضا. فعند الحنفية والشافعية أنه يجزيه ولا إعادة
عليه
وعند الحنابلة والمالكية: لا يجزيه وعليه الإعادة.
قال في المغنى: 451/ 3
- 136 -