الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٧عقد الجواهر
باب الرمي والحلق والذبح
إن رمى بحجر أخذ من المرمى لم يجزه، و قال الشافعي يجزه لأنه حصى فيدخل في العموم.
ولنا أن النبي له أخذ من غير المرمى وقال خذوا عني مناسككم، ولأنه لو جاز الرمي بما رمي به لما احتاج أحد لأخذ الحصى من غير مكانه ولا تكسيره.
والإجماع على خلافه، ولأن ابن عباس قال: ما يقبل منها يرفع. أ هـ. - ترتيب الجمرات وهو أن يبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيـ ف ثم
الوسطى ثم جمرة العقبة
وهو شرط عند الحنابلة والمالكية والشافعية وسنة عند الإباضية والحنفية.
قال الشيخ الشماخي: الإيضاح: 25/ 4
وإما الابتداء بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فهو كما بلغنا عنه عليه السلام. فيجب الاقتداء به له وفي الأثر: ومن رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى فقد أخطأ وليس عليه شيء، وإن أعاد الرمي فذلك أوثق. أ هـ. 9 - أن يرمي بحصى الحرم فإن رمى بحصى الحل أعاد.
ثانيا: سنن الرمي الجمرة العقبة: 1 - ينبغي إذا وصل من أن لا يعرج على شيء قبل جمرة العقبة وهي تحية من فلا يبدأ قبلها بشيء ويرميها قبل نزوله وحط رحله.
2 - السنة أن يقطع التلبية بأول حصاة يرميها ويستبدل بها التكبير لأنه بالرمي يشرع في التحلل من الإحرام، والتلبية شعار الإحرام فلا يأتي بها مع شروعه في
التحلل.
وقد تقدم أن المذهب قطع التلبية عند البدء في الرمي وهو قول الجمهور.
- 137 -